سوء معاملة الأطفال والإعتداء الجنسي عليهم
صفحة 1 من اصل 1•
سوء معاملة الأطفال والإعتداء الجنسي عليهم
سوء معاملة الأطفال والإعتداء الجنسي عليهم
القاضي رويده حداد
القاضي رويده حداد
تعتبر ظاهرة سوء معاملة الأطفال والتعدي جنسياً عليهم جريمة في مفهوم التشريع الجزائري لذا فقد خص مرتكبي هذه الجرائم ضد الأطفال بعقوبات تقترن بالضرورة بالظروف المشددة وتسلط على الجاني فيها أقصى العقوبات باعتبارها جرائم تمس السلامة الجسدية ( البدنية ) والعقلية ( الإحساس و الشعور ) للطفل، كما أخذ هذا التشريع بعين الإعتبار درجة خطورة الإعتداء على الطفل، طبيعة الجروح ( الآثار الناتجة عن الإعتداء ) وظروف إقتراف الجريمة و كذلك صفة الجاني و العلاقة التي تربطه بالضحية.
وللإشارة فإن التشريع الجزائري قد أعطى عدة أشكال وصور لمفهوم سوء المعاملة ولا يقتصر على إتيان الفعل ( الضرب، الإعتداء ... الخ ) و إنما اعتبر الإمتناع عن الفعل ( الإهمال العائلي، الإمتناع عن تقديم المساعدة، العلاج، التغذية ... الخ ) صورا من صور سوء المعاملة.
ولم يكتف المشرع الجزائري بالجانب المادي لسوؤ معاملة الطفل بل اعتنى بالجانب الأخلاقي والروحي و العقلي و كل ما يتعلق بثقافته وقيمه الإسلامية، حيث عالج هذا الموضوع في القانون رقم 07 / 90 المؤرخ في 3/4/1990 المتعلق بالإعلام وفي المادة 14 منه التي تنص على أنه قبل إصدار أية نشرية دورية أو توزيعها ( الصحف، المطبوعات ) إتباع شكليات الإيداع و التي تتمثل في تقديم تصريح مسبقاً إلى السيد و كيل الجمهورية المختص إقليميا وطبقاً لنص المادة 25 من نفس القانون يتم إيداع نسختين إثنتين لدى نفس الهيئة بعد توقيعهما من طرف مدير النشرية حيث يتحقق وكيل الجمهورية من مدى إلتزام النشرية بالضوابط القانونية ومدى شمولها على ما يخالف الأخلاق الإسلامية والقيم والهوية الوطنية وكل ما يدعو إلى الخيانة والتعصب أو يشجع العنف والجنوح وقد اعتبر المشرع الجزائري ذلك إعتداءا وتجاوزا يمس بأخلاق الطفل ودينه ويخدش إحساسه وشعوره.
لذا فقد فرض عقوبة على مرتكبي هذه التجاوزات وحملهم المسؤولية الجزائية بصريح المادة 333 مركر من قانون العقوبات ويترتب عن ذلك مساءلتهم مدنيا وهي مسؤولية تضمانية بصريح نص المواد 41 ، 42 ، 43 من قانون الإعلام السالف الذكر .
كما أوجب هذا القانون في حالة مخالفة النشريات ( المطبوعات، الصحف ) سواء الوطنية أو الأجنبية للضوابط القانونية المحددة في الباب السابع من قانون الإعلام وما يترتب عن هذه المخالفات والتجاوزات من إنحلال خلقي عقوبة تتمثل في حجز النشريات أو الأملاك وتصل العقوبة إلى حد إغلاق المؤسسات التي تكون موضوع المخالفة و يكون الإغلاق مؤقتاً أو نهائياً و ذلك بصريح نص المادتين 83 و 99 من نفس القانون.
وقد تطرق المشرع الجزائري للمسائل المتعلقة بسوء معاملة الأطفال والإعتداء عليهم جنسياً ضمن عدة قوانين منها قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، قانون العمل، قانون الأسرة وبعض الأوامر مثل الأمر رقم 75/64 المؤرخ في 26/9/1975 المتضمن إحداث المؤسسات المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة الذي ينص على كل قاصر ( الطفل ) معرض للخطر يخضع لتدابير لحماية والمساعدة التربوية كما يحدد دور قاضي الأحداث في كل ما يتعلق برعاية الحدث وحمايته وكل هذه القوانين في مضمون موادها تتصدى لهذه الجرائم المقترفة في حق الأحداث بمعاقبة المجرمين وتسليط أشد العقوبات على الجناة.
وحماية للطفل فقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من القوانين ومن أهمها قانون العقوبات الذي أقر عذر صغر السن لتخفيف العقوبات وهذا وما تضمنته المواد ( 49 – 50 – 51 ) وكذلك ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية في المادة 444 منه.
وللإشارة فإن التشريع الجزائري يسعى دائماً لحماية فئة الأطفال من هذه الظاهرة وما يترتب عنها من آثار سلبية والتي تبقى راسخة في نفسية الطفل وتنعكس على حياته عندما يصبح بالغاً لذا فقد فكر في وضع مشاريع قوانين تسمح لكل شخص كان خلال طفولته ضحية لهذه الجرائم أن يرفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عنها وذلك بإلغاء مدة التقادم الخاصة بهذه الجرائم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وهو بهذا التعديل المقترح يحمي الطفل حتى بعد بلوغه سن الرشد ويؤمن مستقبله.
وسيتم التطرق إلى معظم المواد التي عالجت و أهتمت لهذه المسائل مفصلة وكذا بعض الإحصائيات الخاصة بهذا النوع من الجرائم كما يلي:
** مجموعة النصوص والقوانيين التي تعالج وتحمي فئة الأطفال المعرضين للإعتداء الجنسي وسوء المعاملة في التشريع الجزائي
* المادة 314 من قانون العقوبات
كل من ترك طفلاً أو عاجزاً غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، فإذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا تسبب الترك أو التعريض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
* المادة 315 من قانون العقوبات
إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يلي:
-الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 314.
-السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
-السجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.
-السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.
* المادة 316 من قانون العقوبات
كل من تركك طفلاً أو عاجزاً غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر في مكان غير خال من الناس أو حمل الغير على يعاقب لمجرد هذا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
إذا نشأ عن الترك أو العريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز العشرين يوما فيكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وإذا حدث الطفل للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
وإذا أدى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
* المادة 317 من قانون العقوبات
إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يأتي:
-الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 316.
-الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكور.
-السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.
-السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.
* المادة 196 مكرر من قانون العقوبات
( القانون رقم 82/04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادتين 195 و 196 المذكورة أعلاه لا يتخذ ضد الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة، إلا تدابير الحماية أو التهذيب.
* المادة 330/3 من قانون العقوبات
( القانون رقم : 82/04 المؤرخ في : 13 فبراير 1982 ) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5.000 دج:
1- أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و يتخلى عن كافة الإلتزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية و ذلك بغير سبب جدي، و تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في إستئناف الحياة العائلية بصفة نهاية.
2- الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل و ذلك بغير سبب جدي.
3- أحد الوالدين و الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنيهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيئ معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للإعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو ليقوم بالإشراف الضروري عليهم و ذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها، و في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك.
* المادة 333 من قانون العقوبات
( القانون رقم 82 – 04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2.000 دج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء.
وإذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1.000 دج إلى 10.000دج.
* المادة 334 من قانون العقوبات
( الأمر 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 ) يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من إرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.
ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره و لم يصبح بعد راشدا بالزواج.
* المادة 335 من قانون العقوبات
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من إرتكب فعلاً مخلاً بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.
(الأمر 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 ) و إذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
* المادة 336 من قانون العقوبات
كل من إرتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 ) و إذا وقع هتك للعرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
المادة 337 من قانون العقوبات
إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر أو كان خادما لدى الأشخاص المبينين أعلاه أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد إستعان في إرتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334 و السجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 336 .
* المادة 337 مكرر من قانون العقوبات
الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين:
1)الأقارب من الفروع أو الأصول.
2)الإخوة و الأخوات الأشقاء، من الأب أو الأم.
3)بين شخص و ابن أحد إخوته أو أخواته من الأب أو الأم أو من أحد فروعه.
4)الأم أو الأب و الزوج أو الزوجة و الأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه.
5)والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب و فروع الزوج الآخر .
6)من أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخ
تكون العقوبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالتين 1 و 2 وبالحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالات رقم 3 و 4 و 5 و بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة رقم 6 .
وفي جميع الأحوال إذا إرتكبت فاحشة من شخص راشد على شخص قاصر يبلغ من العمر 18 عاما فإن العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوباً العقوبة المفروضة على الشخص القاصر.
ويتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم فقدان حق الأبوة أو الوصاية الشرعية.
* المادة 338 الفقرة – 2 – من قانون العقوبات
إذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات و إلى غرامة 10000دج.
* المادة 342 من قانون العقوبات
القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناث على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم وكل من إرتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 25000دج.
ويعاقب على الشروع في إرتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.
* المادة 62 (قانون الأسرة )
الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقاً، ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.
* المادة 63 (قانون الأسرة )
في حالة إهمال العائلة من طرف الأب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل أن يصدر حكمه أن يسمح للأم بناءا على طلبها بتوقيع كل شهادة إدارية ذات طابع مدرسي أو إجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني.
* المادة 64 (قانون الأسرة )
الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها ثم الخالة، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.
* المادة 65 الفقرة -3- (قانون الأسرة )
على أن يراعى في الحكم بإنتهائها مصلحة المحضون.
* المادة 67 الفقرة -2- (قانون الأسرة )
غير أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه.
* المادة 69 (قانون الأسرة )
إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن يستتوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون.
* المادة 14 من قانون الإعلام
إصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط، لتسجيله ورقابة صحته تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول.
يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان صدور النشرية و يقدم التصريح في ورق وختوم يوقعه مدير النشرية، ويسلم له وصل بذلك في حين.
* المادة 26 من قانون الإعلام
يجب ألا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها، على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية، وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية و التعصب، والخيانة، سواء أكان ذلك رسما أو صورة أو حكاية أو خبراً أو بلاغاً، كم يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف و الجنوح.
* المادة 27 من قانون الإعلام
يمكن لجميع المؤسسات والهيئات الجمعيات المعتمدة المكلفة بحقوق الإنسان ورعاية الطفولة أن تمارس الحقوق المعترف بها للطرف المدني.
* المادة 41 من قانون الإعلام
يتحمل المدير أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبث بواسطة الوسائل السمعية البصرية.
* المادة 42 من قانون الإعلام
يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة، المكتوبة، والمنطوقة، أو المصورة المدريون والناشرون في أجهزة الإعلام، والطابعون، أو الموزعون، أو الباثون، والبائعون و ملصقو الإعلانات الحائطية.
* المادة 43 من قانون الإعلام
إذا أذين مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين، ويمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 42 أعلاه.
* المادة 79 من قانون الإعلام
يعاقب كل من يخالف الأحكام المواد 14 و 18 و 19 و 22 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و 10.000دج و يوقف العنوان أو الجهاز وقتاً معيناً أو نهائياً.
* المادة 91 من قانون الإعلام
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 100.000 دج ، كل من ينشر أو يديع بأية وسيلة كانت وقصد الإضرار أي نص أو رسم بياني يتعلق بهوية القصر وشخصيتهم ، إلا إذا تم هذا النشر بناء على رخصة أو طلب صريح من الأشخاص المكلفين.
* المادة 99 من قانون الإعلام
يمكن أن تأمر المحكمة، في جميع الحالات الواردة في هذا الباب بحجز الأملاك التي تكون موضوع المخالفة، و إغلاق المؤسسات الإعلامية المعنية إغلاقاً مؤقتاً أو نهائياً.
* المادة : 15/1 قانون العمل رقم 90/11 المؤرخ في : 21/4/1990 المتعلق بعلاقات العمل
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى عن سن ستة عشر ( 16 ) سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
تطور عدد جرائم التعدي على القصر من سنة 2000 إلى 2002
-2002 2001 2000 السنوات
-1409 1548 1427 العنف على القصر
-1807 1008 148 فعل المخل بالحياء على القصر




