
المدير أ/ طه العبيدي- Admin
- عدد الرسائل: 3764
العمر: 37
الإسم و اللقب: رجال القانون
نقاط: 1831
تاريخ التسجيل: 19/01/2008
من طرف المدير أ/ طه العبيدي في الجمعة فبراير 12, 2010 11:14 am
معذرة مرة أخرى على التأخير في الإجابة عن الإستفسار و أورد الجواب التالي وهو يرد على الإستشارة و ما أشمل منها تعميما للفائدة:
ممارسة موظف نشاط آخر بمقابل يخضع إلى ترخيص مسبق و يشترط أن لا يضر النشاط الخاص المعني بالأمر بالصالح العام و ألا يخل بمصالح الإدارة التي يعمل فيها العون و تخص إستثناءات الأنشطة التاليةوهي:
-الأنشطة العلمية و الأدبية و الفنية و أنشطة البحث العلمي.
-الإختبارات و الإستشارات.
-التعليم.
- الأنشة الطبية و الأنشطة الموازية لها.
- الأنشطة الدينية.
-و تخضع هذه الأنشطة إلى عدة شروط و يمكن تصنيفها إلى صنفين:
شروط عامة و شروط خاصة
*/ شروط عامة:
- يجب ألا ينجر عن تعاطي العون للنشاط الخاص أي ضرر بوظائفه الأصلية.
كما يجب أن لا ينجر عن ممارسة النشاط الخاص أي أثر على إستقلالية العون أو على مصلحة الإدارة ( الفصل 8 من الأمر عـ83 لسنة 1995 المؤرخ في 16/01/1995 و كما تم تنقيحه بالأمر ع775ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 05/05/1997).
-يبقي العون عند تعاطيه النشاط الخاص خاضعا لواجبي التحفظ و كتمان السر المهني.
- لا يمكن للعون عند ممارسته النشاط الخاص أن يستعمل وسائل عمل الإدارة إلا بمقتضى ترخيص كتابي من قبل رئيس الإدارة.
و يتعين على العون في هذه الحالة تقديم تعويض للإدارة مقابل إستعماله لوسائل عمله.
و يتم تحديد هذا المقابل بإتفاق مع الإدارة.
-يمكن للإدارة أن تحجر على أعوانها تعاطي أي نشاط خاص إذا ما إرتأت أن ممارسة هذا النشاط قد تمس مصالحها.
*/ الشروط الخاصة:
أ-الشروط الخاصة بقيام العون بنشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه:
يمكن للعون العمومي أن يمارس بصفة إستثنائية نشاطا خاصا بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه شريطة الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الوزير الذي يرجع إليه بالنظر.
و يسند الترخيص وفقا لإجراءات التالية:
يقدم مطلب إلى الوزير الذي يرجع إليه العون العمومي بالنظر.
و من الضروري أن يكون المطلب مرفوقا بـ:
الإرشادات التامة بخصوص هوية العون العمومي و وضعيته الإدارية.
وصف مدقق للمهام المناطة بعهدته.
بيانات تامة و مفصلة حول النشاط الخاص المزمع القيام به.
و يودع المطلب و الوثائق المصاحبة بمكتب الضبط التابع للوزير المعني أو يرسل إليه عن طريق البريد مضمون الوصول.
و يتم لاحقا إسناد القرار المتضمن للترخيص من قبل الوزير الذي يرجع له العون بالنظر و يتم إبلاغ القرار إلى العون عن طريق البريد مضموزن الوصول و في حالة مرور شهر ين دون أن يتصل العون برد الرفض عن مطلبه يعتبر السكوت موافقة ضمنية على طلبه.
ب-الشروط الخاصة بقيام العون بأنشطة علمية أو أدبية أو فنية أو بأبحاث علمية:
لقد تم التنصيص على الإستثناء بالفصل الرابع من الأمر عـ83ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 16/01/1995 وهو يهدف إلى تسجيع الأعوانعلى القيام بمثل هذه الأنشطة و يتعين على العون قبل تعاطيه أحد هذه الأنشطة إعلام رئيس الإدارة بذلك و لا يعتبر هذا الإجراء ترخيصا وبل هو مجرد إعلام ليس إلا.
و لا يمكن أن يكون الهدف من النشاط العلمي أو الأدبي أو الفني هدفا تجاريا بحتا.
ج- الشروط الخاصة بقيام العون بإختبارات أو بإستثناءات:
طبقا لما جاء بالفصل 6 من الأمر عـ83ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 16/01/1995 يمكن أن يرخص رئيس الإدارةللأعوان الراجعين له بالنظر في إجراء إختبارات أو إستشارات بمقابل غير أنه لا يمكن إجراء هذه الإختبارات أو إستشارات ضد مصلحة الإدارة و يهدف هذا الإستثناء إلى تمكين أعوان الوظيفة العمومية من الإسهام بقدراتهم و طاقاتهم المهنية في مجالات أخرى و خاصة منها المجالات التي تكتسي صبغة المصلحة العامة و يتم على هذا الأساس المصادقة على الترشح بعض الأعوان لممارسة خبير لدى المحاكم في مجالات إختصاصهم غير أنه طبقا للمنشور عـ43ـدد المؤرخ في 07/07/1995 يمكن لرئيس الإدارة أن يحجر على أعوانه ممارسة خطة خبير لدى المحاكم كلما إرتأى أن تكليفهم بهذه الخطة قد يضر بوظائفهم الأصلية.
و في صورة إتخاذ قرار في التحجير يمكن للعون العمومي الذي أسندت إليه صفة الخبير لدى المحاكم أن يمارس هذه الخطة شريطة أن يكون قد تحصل على ترخيص مسبق في ذلك من قبل إدارته.
و يجوز للإدارة أن تسحب له هذا الترخيص في كل وقت.
د- الشروط الخاصة بالإستثناء المتعلق برجال التعليم:
نص الفصل 5 من الأمر عـ83ـد لسنة 1995 المؤرخ في 16/01/1995 على أنه" يمكن لأعوان سلك التعليم القيام بمهنة حرة ناتجة عن طبيعة وظائفهم"غير أن هذا الإستثناء يخضع طبقا لأحكام الفصل93 ثالثا من المجلة الجزائية إلى الترخيص المسبق من الإدارة و يستنتج من هذه الأحكام :
- أن هذا الإستثناء لا يخص سوى سلك التعليم دون غيره من الأسلاك العمومية الأخرى.
-أن النشاط الخاص الذي يمكن تعاطيه من قبل رجال التعليم يجب أن يكون نشاطا مهنيا حرا وهو ما يجعل الأنشطة الأخرى و خاصة منها الأنشطة التجارية غير معنية بهذا الإستثناء.
-أن هذا الإستثناء لا يخص سوى الأنشطة المهنية التي لها علاقة مباشرة بالوظائف الأصلية للعون العمومي و على هذا الأساس يمكن لأعوان سلك التعليم تعاطي نشاطهم المهني بمؤسسات تعليمية خاصة.
كما يمكنهم القيام بدروس تدارك أو الدعم حسبما جاء به الأمر عـ679ـدد لسنة 1988 المؤرخ في 25/03/1988 طبقا للضوابط المحددة بالمناشير اللاحقة عنه.
و يجوز في نفس الإطار لأساتذة القانون أن يمارسوا مهنتة المحاماة غير أن المشرع حجر على هؤلاء الأعوان مستقبلا ممارسة هذا النشاط و لم يستثن من التحجير إلا الأساتذة الذين كانوا يمارسون المحاماة قبلل صدور القانون عـ87ـدد لسنة 1989 المؤرخ في 07/09/1989.
و تتسم هذهالشروط بنوع من الصرامة إذ نص هذا الأمر على أنه لا يجوز للأعوان في هذه الحالة المشاركة في الإنتخابات الجامعية كما لا يمكن إنتخابهم أو تعيينهم لممارسة مهمام رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة أو عميد أو نائب عميد أو مدير أو نائب مدير أو مدير مساعد لمؤسسة تعليم عال و بحث.
و بالإضافة إلى هذا الإستثناء الخاص برجال التعليم يمكن ترخيص لكافة أعوان الوظيسفة العمومية في إلقاء دروس لها علاقة بإختصاصاتهم و ذلك طبقا لأحكام الأمر عـ83ـدد لسنة 1995 المذكور.